أمر رقم 96-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
أمر رقم 96 01 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 ، يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف
الباب الرابع — العقوبات › الفصل الأول — الجنح والعقوبات
المادة 53
يعاقب على كل معلومة غير صحيحة تعطى بسوء نية قصد التسجيل بسجل الصناعة التقليدية والحرف ، بغرامة من 5.000 إلى 200.000 دج وبالحبس من عشرة ( 10) أيام إلى ستة (6) أشهر أو بإحدى العقوبتين فقط.
وفي حالة العود، تضاعف العقوبات المذكورة أعلاه .