أمر رقم 96-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
أمر رقم 96 01 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 ، يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف
الباب الرابع — العقوبات › الفصل الأول — الجنح والعقوبات
المادة 52
كل شخص يستعمل، من دون حق ، صفة الحرفي أو الحرفي المعلم أو يتبع هذه الصفة بالإشارة إلى حرفة أو وضع علامات مميزة للتأهيل الحرفي، يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 30.000 دج.
وفي حالة العود، يمكن الحكم عليه زيادة على ذلك بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة (3) أشهر .