أمر رقم 96-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
أمر رقم 96 01 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 ، يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف
الباب الرابع — العقوبات › الفصل الأول — الجنح والعقوبات
المادة 51
تضاعف الغرامة المنصوص عليها في المادة المذكورة أعلاه، في حالة العود .
إضافة إلى ذلك ، يمكن الجهة القضائية المختصة أن تقرر الغلق النهائي للمحل المهني / العدد 3 東 23 شعبان عام 1416 ه