أمر رقم 96-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
أمر رقم 96 01 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 ، يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف
الباب الثالث — الواجبات والامتيازات المرتبطة بالنشاط الحرفي › الفصل الثاني — الامتيازات
المادة 48
يستفيد الحرفيون وتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية والحرف من اقتناء قطع أرضية في حدود تموقع مناطق النشاطات المهيأة.
يدخل تطبيق هذا الإجراء في إطار التنظيم المتعلق بمناطق النشاطات ومناطق التوسع السياحي.