أمر رقم 96-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
أمر رقم 96 01 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 ، يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف
الباب الثالث — الواجبات والامتيازات المرتبطة بالنشاط الحرفي › الفصل الثاني — الامتيازات
المادة 46
يستفيد الحرفيون وتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية والحرف، المسجلون قانونا في سجل الصناعة التقليدية والحرف ، تسهيلات للحصول على قروض مصرفية لاقتناء المواد الأولية والأدوات والتجهيزات وتمويل الاستغلال. '10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تحدد أحكام قوانين المالية شروط منح هذه هذه القروض.