أمر رقم 96-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
أمر رقم 96 01 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 ، يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف
الباب الثالث — الواجبات والامتيازات المرتبطة بالنشاط الحرفي › الفصل الثاني — الامتيازات
المادة 45
يستفيد الحرفيون وتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية والحرف، المعترف لهم بهذه الصفة، نظاما جبائياً تشجيعياً ومبسطا.
تحدد قوانين المالية الإجراءات الجبائية التي يستفيدها الحرفيون وتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية والحرف.