أمر رقم 96-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
أمر رقم 96 01 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 ، يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف
الباب الثالث — الواجبات والامتيازات المرتبطة بالنشاط الحرفي › الفصل الثاني — الامتيازات
المادة 43
يستفيد الحرفيون وتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية والحرف، وخاصة أولئك الذين يمارسون نشاطهم في الصناعة التقليدية والصناعة الحرفية الفنّيّة ، امتيازات مرتبطة بهذه الصفة في مجال الجباية والقرض والتموين والتكوين.