أمر رقم 96-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
أمر رقم 96 01 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 ، يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف
الباب الثالث — الواجبات والامتيازات المرتبطة بالنشاط الحرفي › الفصل الأول — الواجبات
المادة 38
يلزم الحرفي وتعاونية ومقاولة الصناعة التقليدية والحرف بممارسة النشاط الذي سجلوا من أجله، طبقا لهذه الأحكام والتشريع المعمول به.