أمر رقم 96-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
أمر رقم 96 01 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 ، يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف
الباب الثاني — تنظيم الصناعة التقليدية والحرف ومهنة الحرفي › الفصل الثالث — تعليق النشاط والشطب
المادة 37
يتم الشطب من سجل الصناعة التقليدية والحرف في الحالات الآتية :
بطلب من المعني للتوقف نهائيا عن نشاطه،
- في حالة وفاة الحرفي ،
- في حالة الإفلاس أو التسوية القضائية، تطبيقا لقرار قضائي يقضي بالشطب أو المنع النهائي من ممارسة المهنة الحرفية.