أمر رقم 96-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
أمر رقم 96 01 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 ، يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف
الباب الثاني — تنظيم الصناعة التقليدية والحرف ومهنة الحرفي › الفصل الثالث — تعليق النشاط والشطب
المادة 36
إذا لم يمتثل صاحب المخالفة التشريع المعمول به، يرسل الوالي ملف المعني إلى الجهة القضائية المختصة ويعلم غرفة الصناعة التقليدية والحرف بذلك.