الباب الثاني — تنظيم الصناعة التقليدية والحرف ومهنة الحرفي › الفصل الثالث — تعليق النشاط والشطب
المادة 35
ينذر الوالي المختص إقليميا، بناء على تقرير معلّل من المصالح المعنية المنصوص عليها في المادة 55 من هذا الأمر يثبت إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 34 المذكورة أعلاه، الحرفي أو مسير التعاونية أو رئيس المقاولة بامتثال التشريع الساري المفعول في أجل ثلاثين ( 30 ) يوما اعتبارا من تبليغ الإنذار.
إذا انقضى الأجل المذكور أعلاه، ولم يمتثل الحرفي، أو مسير التعاونية أو رئيس المقاولة هذا الإنذار، يقرر الوالي التعليق المؤقت للنشاط ويعلم غرفة الصناعة التقليدية والحرف بذلك.