أمر رقم 96-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
أمر رقم 96 01 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 ، يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف
الباب الثاني — تنظيم الصناعة التقليدية والحرف ومهنة الحرفي › الفصل الثالث — تعليق النشاط والشطب
المادة 34
يتم التعليق المؤقت لنشاط الحرفي وتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية والحرف في الحالات الآتية :
ممارسة نشاط غير النشاط المسموح به قانونا،
- زوال أحد الشروط التي بني عليها التسجيل في سجل الصناعة التقليدية والحرف،
- ممارسة النشاط خلافا لأحكام هذا الأمر.