أمر رقم 96-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
أمر رقم 96 01 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 ، يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف
الباب الثاني — تنظيم الصناعة التقليدية والحرف ومهنة الحرفي › الفصل الثاني — سجل وبطاقية الصناعة التقليدية والحرف
المادة 33
لا يخضع الحرفيون وتعاونيات الصناعة التقليدية والحرف ، للتسجيل في السجل التجاري كما هو منصوص عليه في التشريع المعمول به.