أمر رقم 96-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
أمر رقم 96 01 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 ، يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف
الباب الثاني — تنظيم الصناعة التقليدية والحرف ومهنة الحرفي › الفصل الثاني — سجل وبطاقية الصناعة التقليدية والحرف
المادة 30
تسلّم للحرفي المسجل في سجل الصناعة التقليدية والحرف بطاقة مهنية يكتب عليها "حرفي ".
يحدد شكل هذه البطاقة المهنية المذكورة أعلاه ومحتواها بموجب مرسوم تنفيذي .