أمر رقم 96-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
أمر رقم 96 01 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 ، يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف
الباب الأول — أحكام عامة 1 › الفصل الأول — المبادئ العامة
المادة 2
تحدّد الدولة بموجب ترتيبات متعددة الأشكال ، شروط ما يأتي :
حماية الصناعة التقليدية والحرف ، وتثمينها، تحسين إطار تنمية الصناعة التقليدية والحرف،
- ترقية الحرفيين ،
- إدماج نشاطات الصناعة التقليدية والحرف في مناطق النشاط.