أمر رقم 96-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
أمر رقم 96 01 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 ، يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف
الباب الثاني — تنظيم الصناعة التقليدية والحرف ومهنة الحرفي › الفصل الثاني — سجل وبطاقية الصناعة التقليدية والحرف
المادة 29
يؤسس على مستوى كل غرفة للصناعة التقليدية والحرف، سجل للصناعة التقليدية والحرف يسجل فيه الحرفيون، وتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية والحرف كما تم تحديدهم في هذا الأمر. / العدد 3 23 شعبان عام 1416 تحدد كيفيات تنظيم هذا السّجل وسيره بموجب مرسوم تنفيذي .