الباب الثاني — تنظيم الصناعة التقليدية والحرف ومهنة الحرفي › الفصل الأول — التسجيل
المادة 28
يتعيّن على الحرفيين وتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية والحرف أن يدفعوا رسم التسجيل للحصول على البطاقة المهنية للحرفي أو مستخرج من سجل الصناعة التقليدية والحرف.
يحدد قانون المالية مبلغ هذا الرسم.
يدفع الحرفي وتعاونية ومقاولة الصناعة التقليدية والحرف مبلغ هذا الرسم إلى غرفة الصناعة التقليدية والحرف عند استلام البطاقة المهنية للحرفي أو مستخرج من سجل الصناعة التقليدية والحرف.
لا يلزم بدفع هذا الرّسم الحرفيون والتعاونيات المسجلون في سجل الصناعة التقليدية والحرف قبل نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.