الباب الثاني — تنظيم الصناعة التقليدية والحرف ومهنة الحرفي › الفصل الأول — التسجيل
المادة 27
يمكن غرفة الصناعة التقليدية والحرف أن ترفض التسجيل في سجل الصناعة التقليدية والحرف 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- إما بسبب تصريح غير صحيح أو ناقص، وفي هذه الحالة يجب على الحرفي أن يقدم طلبا جديدا طبقا لأحكام المادة 26 من هذا الأمر، وإما لعدم مطابقة حالة الطالب مع أحكام هذا الأمر.
وفي كل الحالات، يجب أن تكون قرارات غرفة الصناعة التقليدية والحرف معلّلة وتبلغ إلى الطالب.
يمكن الطالب أن يقدم طعنا أمام الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تبليغ قرار . الرفض وعلى الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف أن تبت في القرار خلال أجل تسعين (90) يوما ابتداء من تاريخ تقديم الطعن.
وفي كل الحالات، يمكن الطالب أن يستعمل حقه في الطعن أمام الجهة القضائية المختصة طبقا للتشريع المعمول به.