الباب الثاني — تنظيم الصناعة التقليدية والحرف ومهنة الحرفي › الفصل الأول — التسجيل
المادة 26
يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي، يستوفي أحكام هذا الأمر، ويرغب في ممارسة نشاط حرفي، إما فرديًا وإما منظما ضمن تعاونية أو مقاولة للصناعة التقليدية والحرف، أن يودع ملفا للتسجيل لدى المجلس الشعبي البلدي لمكان ممارسة النشاط.
ويتعين على المجلس الشعبي البلدي إرسال الطلب إلى غرفة الصناعة التقليدية والحرف المختصة إقليميا في أجل عشرة (10) أيام، اعتبارا من تاريخ الإيداع.
تسلم غرفة الصناعة التقليدية والحرف المختصة إقليميا عند استلامها الملف وصلا للحرفي يساوي ترخيصا بالممارسة مدة لا تتجاوز ستين ( 60) يوما.
ويتعين على غرفة الصناعة التقليدية والحرف أن ترد على طلب التسجيل خلال الأجل المحدد أعلاه.
وعند انقضاء هذا الأجل وانعدام ردّ غرفة الصناعة التقليدية والحرف، يعتبر التسجيل مكتسبا.
تحدد كيفيات التسجيل بموجب مرسوم تنفيذي