الباب الأول — أحكام عامة 1 › الفصل الثالث — التعريفات › الفرع الرابع — مقاولة الصناعة التقليدية والحرف الجزء الأول مقاولة الصناعة التقليدية
المادة 25
لا تخوّل صفة مقاولة الصناعة التقليدية والحرف، وتستثنى من مجال تطبيق هذا الأمر، حتى وإن توفّرت على الشروط المذكورة في المواد 20 و 21 و 22 من هذا الأمر :
مقاولات الاستغلال الفلاحي والصيد البحري مقاولات العمولة والوكالات ومكاتب الأعمال المقاولات التي يقتصر نشاطها على بيع منتوجات الصناعة التقليدية المشتراة على حالها ، أو تأجيرها، المقاولات التي تتسم خدماتها بطابع فكري خاص المقاولات التي يكون نشاطها الحرفي عرضا أو ثانويا، المقاولات التي تستعمل أساسا مكنات آلية للإنتاج بالسلسلة.