أمر رقم 96-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
أمر رقم 96 01 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 ، يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف
الباب الأول — أحكام عامة 1 › الفصل الثالث — التعريفات › الفرع الرابع — مقاولة الصناعة التقليدية والحرف الجزء الأول مقاولة الصناعة التقليدية
المادة 24
يجب أن يبلغ رئيس المقاولة غرفة الصناعة التقليدية والحرف كل تغيير أو تحويل أو توقيف للنشاط، ويسجل في أجل ستين (60) يوما في سجل الصناعة التقليدية والحرف ، وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 29 من هذا الأمر.