الباب الأول — أحكام عامة 1 › الفصل الثالث — التعريفات › الفرع الرابع — مقاولة الصناعة التقليدية والحرف الجزء الأول مقاولة الصناعة التقليدية
المادة 22
يجب على مقاولات الصناعة التقليدية والحرف المحددة في المادتين 20 و 21 من هذا الأمر، أن تستوفي الشروط الآتية :
1 - التأسيس القانوني لدى موثق،
2 - التسجيل في سجل الصناعة التقليدية والحرف، المنصوص عليه في المادة 29 من هذا الأمر، في أجل ستين (60) يوما الموالية لإنشائها. ويترتب على هذا التسجيل، في كل الحالات، تسليم مستخرج من سجل الصناعة التقليدية والحرف .