الباب الأول — أحكام عامة 1 › الفصل الثالث — التعريفات › الفرع الرابع — مقاولة الصناعة التقليدية والحرف الجزء الأول مقاولة الصناعة التقليدية
المادة 20
تعتبر مقاولة للصناعة التقليدية كلّ مقاولة مكونة حسب أحد الأشكال المنصوص عليها في القانون التجاري وتتوفر على الخصائص الآتية : -1- ممارسة أحد نشاطات الصناعة التقليدية كما حددتها المادتان 5 و 6 من هذا الأمر،
2 - تشغيل عدد غير محدد من العمال الأجراء،
3 - إدارة يشرف عليها حرفي أو حرفي معلم كما هو محدد في المادة 10 من هذا الأمر، أو بمشاركة أو تشغيل حرفي آخر على الأقل يقوم بالتسيير التقني للمقاولة عندما لا يكون لرئيسها صفة الحرفي.
الجزء الثاني المقاولة الحرفية لإنتاج المواد والخدمات المادة : 21 : 21 تعتبر مقاولة حرفية لإنتاج المواد والخدمات، كلّ مقاولة تنشأ وفق أحد الأشكال المنصوص عليها في القانون التجاري وتتوفر فيها الخصائص الآتية :
1 - ممارسة نشاط الإنتاج أو التحويل أو الصيانة أو التصليح أو أداء الخدمات في ميدان الحرف لإنتاج المواد أو الخدمات كما هو محدد في المادتين 5 و 6 من هذا الأمر،
2 - تشغيل عدد من العمال الأجراء الدائمين أو صناع لا يتجاوز عددهم عشرة ( 10) ولا يحسب ضمنهم :
- رئيس المقاولة أشخاص لهم مع رئيس المقاولة الروابط العائلية الآتية : * زوج ، * أصول وفروع ، -متمهنون ، لا يتعدى عددهم ثلاثة ( 3 ) ويربطهم بالمقاولة عقد تمهين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
3 - تسيير الإدارة من طرف حرفي أو حرفي معلم كما هو محدد في المادة 10 من هذا الأمر أو بمشاركة أو تشغيل حرفي آخر على الأقل يقوم بالتسيير التقني للمقاولة عندما لا تكون لرئيسها صفة الحرفي.
الجزء الثالث أحكام مشتركة