أمر رقم 96-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
أمر رقم 96 01 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 ، يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف
الباب الأول — أحكام عامة 1 › الفصل الثالث — التعريفات › الفرع الثالث — تعاونية الصناعة التقليدية والحرف
المادة 19
تضبط قواعد تشكيل تعاونية الصناعة التقليدية والحرف، وتنظيمها، وسيرها، بقانون أساسي نموذجي ، يحدد بموجب مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة التقليدية والحرف. / العدد 3 23 شعبان عام 1416