أمر رقم 96-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
أمر رقم 96 01 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 ، يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف
الباب الأول — أحكام عامة 1 › الفصل الثالث — التعريفات › الفرع الثالث — تعاونية الصناعة التقليدية والحرف
المادة 17
17 يجب أن تسجل تعاونية الصناعة التقليدية والحرف ، المشكلة قانونا، في سجل الصناعة التقليدية والحرف.
يودع مسيّر التعاونية طلب التسجيل مرفقا بالقانون الأساسي لدى غرفة الصناعة التقليدية والحرف، المختصة إقليمياً.
وفي كل الحالات يترتب على هذا التسجيل تسليم مستخرج من سجل الصناعة التقليدية والحرف.