أمر رقم 96-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
أمر رقم 96 01 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 ، يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف
الباب الأول — أحكام عامة 1 › الفصل الثالث — التعريفات › الفرع الثاني — الحرفي
المادة 12
يجب على الحرفي أن يشعر غرفة الصناعة التقليدية والحرف بكل تغيير أو تحويل أو توقف عن النشاط ويسجل في أجل ستين ( 60) يوما في سجل الصناعة التقليدية و الحرف مثلما هو منصوص عليه في المادة 29 من هذا الأمر. ويسلّم له وصل عن ذلك .