الباب الأول — أحكام عامة 1 › الفصل الثالث — التعريفات › الفرع الثاني — الحرفي
المادة 10
حسب مفهوم هذا الأمر تمنح صفة :
- حرفي ، كل شخص طبيعي مسجل في سجل الصناعة التقليدية والحرف، يمارس نشاطا تقليديا كما هو محدد في المادة 5 من هذا الأمر، يثبت تأهيلا ويتولى بنفسه ومباشرة تنفيذ العمل، وإدارة نشاطه وتسييره وتحمل مسؤوليته
- حرفي معلم في حرفته، كل حرفي مسجل في سجل الصناعة التقليدية والحرف ، يتمتع بمهارة تقنية خاصة، وتأهيل عال في حرفته ، وثقافة مهنية، صانع، كل عامل أجير له تأهيل مهني مثبت تحدد التأهيلات المهنية الواردة في هذه المادة بمرسوم تنفيذي .