الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 116
تحدث علاوة لصالح المصالح والأشخاص التي تضمن وعاء الضرائب وتحصيلها.
تدرج العلاوات المرتبطة بالمساعدة في تحصيل الضرائب المدعوين لمساعدة المصالح الجبائية في إطار العمليات ضمن مصاريف الملاحقات.
تقتطع علاوات المساعدة الخاصة بتوسيع الوعاء الضريبي والبحث عن المادة الخاضعة للضريبة، لاسيما تلك التي يقوم بها موظفو الخزينة، من مبلغ عقوبات التحصيل بنسبة 10%.
تمنح هذه العلاوة على أساس الخدمات المقدمة فعلا ابتداء من أول يناير 1996.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة وشروطها عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 01-21 (ج.ر عدد 79 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب أمر رقم 09-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
" المادة 116 : تقتطع العلاوات الخاصة..............
(بدون تغيير حتى) على عقوبات التحصيل في حدود 30 % من مبلغ هذه الأخيرة. .................... (الباقي بدون تغيير) ."................