أمر رقم 95-26
· ج.ر عدد 55 لسنة 1995
أمر رقم 95-26 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر 6 سنة 1995، يعدل ويتمم القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري. 11
المادة 9
تضاف لأحكام القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 مادة 80 مكرر، وتحرر على النحو الآتي :
" المادة 80 مكرّر: يستوجب عدم دفع المبالغ المذكورة في المادة 80 أعلاه في الآجال التي تحددها الإدارة المتابعة لاستيفائها كما هو معمول به في مسائل الضرائب ".