أمر رقم 95-26
· ج.ر عدد 55 لسنة 1995
أمر رقم 95-26 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر 6 سنة 1995، يعدل ويتمم القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري. 11
المادة 8
تعدل المادة 80 من القانون رقم 25-90 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 على النحو الآتي :
" المادة 80 : تتوقف في كل الحالات حيازة الملاك الأصليين أراضيهم على دفع مبالغ التعويضات عن التأميم، وتسوية مبالغ الاستثمارات والقيم المضافة المذكورة في المادة 77 من هذا الأمر، وذلك وفقا لشروط تتفق عليها الأطراف.
ولا يمكن أن تتم هذه الحيازة إلا بعد نزع الأغراس الحينية الجني ، إلا إذا اتفق الأطراف بالتراضي على خلاف ذلك