المادة 6
تعدل المادة 78 من القانون رقم 25-90 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 ، على النحو الآتي :
" المادة 78 : تضمن الدولة الحقوق الممنوحة للمستفيدين، في إطار القانون رقم 1987 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 ، المعنيين بعمليات إسترجاع الأراضي وفي هذا الإطار يمكن هؤلاء إما :
الاستفادة من قطعة أرض جديدة من الأراضي غير الموزعة إدماجهم ضمن المستثمرة الفلاحية الجماعية التي يقل عدد شركائها عن العدد المبين في العقد الإداري الأصلي، الاستفادة من قطعة أرض تفصل من مساحة المستثمرة الفلاحية الجماعية التي يقل عدد شركائها عن العدد المبين في العقد الإداري الأصلي ، وهذا بعد إسقاط الجهة القضائية المختصة حقوق انتفاع المستفيدين، أو بواسطة قرار الوالي المختص إقليميا إذا لم يتم بعد إخضاع العقد الإداري لإجراءات التسجيل والإشهار العقاري.
أو يعوضون نقديًا وفقا للتشريع المعمول به".