المادة 4
تضاف لأحكام القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، مادة 76 مكرّر ، تحرّر على النحو الآتي :
"المادة 76 مكرّر: لا يستفيد الملاك المعنيون بالاسترجاع التعويضات النقدية أو العينية المذكورة في هذا الأمر ، والذين كانوا قد تحصلوا على تعويضات مالية في إطار الأمر رقم 71-73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمّن الثورة الزراعية، إلا بعد استرجاع المبالغ التي منحت لهم على سبيل التعويض ، والتي يمكن أن تتم على أساس إبرام اتفاقية مع المصالح المختصة للخزينة ، قبل أن يستلموا حيازة الأراضي التي هي موضوع الاسترجاع".