أمر رقم 95-26
· ج.ر عدد 55 لسنة 1995
أمر رقم 95-26 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر 6 سنة 1995، يعدل ويتمم القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري. 11
المادة 17
تضاف لأحكام القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه مادة 85 مكرر 3، وتحرر على النحو الآتي :
" المادة 85 مكرر 3 : في إطار تطبيق أحكام المادة 15 من هذا الأمر، يخضع المستفيدون المعنيون لأحكام المادة 6 من هذا الأمر". 2 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية