المادة 15
تضاف لأحكام القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، مادة 85 مكرر 1 ، وتحرر على النحو الآتي : / العدد 55 2 جمادى الأولى عام 1416 ه
" المادة 85 مكرر 1 : ترجع نهائيا كل الأراضي الموضوعة تحت حماية الدولة لملاكها الأصليين شريطة ما يأتي :
- أن لا يكون لملاكها الأصليين سلوك غير مشرف إبان ثورة التحرير الوطني،
- أن لا تكون الأراضي المعنية موضوع معاملات عقارية مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
يكون تحديد هذا السلوك وكيفيات إثباته عن طريق التنظيم.
- أن لا تكون الأراضي المعنية قد فقدت طابعها الفلاحي بالمفهوم المنصوص عليه في المادة 3 (الفقرة (1) من هذا الأمر،
- أن لا تكون الأراضي المعنية قد منحت في إطار القانون رقم 1883 المؤرخ في 13 غشت سنة 1983 بالمفهوم المنصوص عليه في المادة 3 (الفقرة (2) من هذا الأمر،
- أن لا تقع الأراضي المعنية تحت التقادم المكسب لصالح المستفيدين شرعا، الذي نصت عليه المادة 82.7 من الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه.
تدمج نهائيا الأراضي التي لم تسترجع طبقا لأحكام هذا الأمر ضمن الأملاك الخاصة للدولة".