أمر رقم 95-26
· ج.ر عدد 55 لسنة 1995
أمر رقم 95-26 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر 6 سنة 1995، يعدل ويتمم القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري. 11
المادة 14
تضاف لأحكام القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، مادة 85 مكرر ، وتحرر على النحو الآتي :
" المادة 85 مكرر : تخضع الأراضي الموضوعة تحت حماية الدولة تطبيقا للمرسوم رقم 63-168 المؤرخ في 9 مايو سنة 1963 والمتعلّق بحماية الأملاك العامة للدولة، المنقولة وغير المنقولة، لأحكام هذا الأمر الواردة أدناه".