أمر رقم 95-26
· ج.ر عدد 55 لسنة 1995
أمر رقم 95-26 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر 6 سنة 1995، يعدل ويتمم القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري. 11
المادة 10
تضاف لأحكام قانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 مادة 80 مكرر 1، وتحرر على النحو الآتي :
" المادة 80 مكرّر :1 : يستمر استغلال المستفيد أو المستفيدين الأراضي المعنية بأحكام المادة 80 من هذا الأمر إلى حين إصدار السلطات المختصة قرار الاسترجاع.
يتم التكفل في هذه الحالة بالمستفيدين المعنيين طبقا للمادتين 77 و 78 من هذا الأمر".