الباب الأول — الشركات القابضة العمومية المكلفة بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة وإدارتها › الفرع الأول — اختصاصات الشركة القابضة العمومية
المادة 7
يمكن الشركة القابضة العمومية أن تصدر جميع القيم المنقولة أو تشتريها أو تتنازل عنها وفق التشريع التجاري الجاري به العمل.
يرخص مسبقا، الجهاز الذي يقوم بمهام الجمعية العامة بأخذ المساهمات و إصدار الأسهم وغيرها من القيم المنقولة الأخرى والتنازل عنها، بناء على تقرير مفصل من مجلس المديرين وبعد الاستماع إلى مجلس المراقبة.