الباب الأول — الشركات القابضة العمومية المكلفة بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة وإدارتها › الفرع الأول — اختصاصات الشركة القابضة العمومية
المادة 5
تتولّى الشركة القابضة العمومية تسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة وإدارتها. وتنظم في شكل شركات المساهمة التي تحوز الدولة فيها رأسمالها كاملا و / أو تشترك فيه الدولة وأشخاص معنويّون آخرون تابعون للقانون العام. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تتكون أصول الشركة القابضة العمومية ، أساسا، من قيم منقولة في شكل أسهم وسندات مساهمة وشهادات استثمار وأي سند آخر يمثل ملكية الرأسمال أو الديون في المؤسسات التابعة لها.
تنشأ الشركة القابضة العمومية بموجب عقد موثق حسب الشروط والكيفيات المطبقة على شركات المساهمة.