الباب الأول — الشركات القابضة العمومية المكلفة بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة وإدارتها › الفرع الأول — اختصاصات الشركة القابضة العمومية
المادة 4
تحوّل ، طبقا لأحكام هذا الأمر، القيم المنقولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، والتي تحوزها الدولة أو أي شخص معنوي آخر تابع للقانون العام في المؤسسات العمومية الاقتصادية، إلى الشركات القابضة العمومية المذكورة في المادة 5 أدناه، قصد تسيير الأسهم أو سندات المساهمة أو شهادات الاستثمار أو أي قيم منقولة أخرى تحوزها الدولة أو المكتتبة باسمها، وإدارة ذلك.