أمر رقم 95-25
· ج.ر عدد 55 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-25 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995، يتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة
المادة 3
تخضع المؤسسات العمومية، التي لم يحول رأسمالها إلى الشركات القابضة العمومية أو التي يكتسي نشاطها القانوني طابعا استراتيجيا في نظر برنامج الحكومة الاقتصادي، لقوانينها الأساسية التنظيمية المعمول بها أو لقانون أساسي خاص يحدده مرسوم ، تنفيذي، وذلك بغض النظر عن أحكام هذا الأمر.