أمر رقم 95-25
· ج.ر عدد 55 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-25 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995، يتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة
المادة 2
تكون الأموال العمومية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة.
وتخضع لأحكام القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، والمتعلقة بتسيير الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة. كما تخضع كيفيات إصدار القيم المنقولة، المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، وحيازتها والتنازل عنها ، لأحكام المواد 715 مكرر وما يليها من القانون التجاري .