أمر رقم 95-25
· ج.ر عدد 55 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-25 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995، يتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة
الباب السادس — أحكام ختامية
المادة 29
يجب أن تكيف المؤسسات العمومية الاقتصادية، المندرجة ضمن مجال تطبيق هذا الأمر، قوانينها الأساسيّة مع هذا الأمر نفسه في أجل تسعين
(90) يوما من تاريخ سريان مفعوله.