الباب الخامس — أحكام انتقالية
المادة 27
تحوّل إلى الشركات القابضة العمومية، الأسهم والمساهمات والسندات والقيم المنقولة الأخرى التي تحوزها صناديق المساهمة لحساب الدولة، والحقوق المرتبطة بذلك وكذا أصولها، دون المساس بأحكام المادة 3 أعلاه. ويعد المجلس الوطني المساهمات الدولة توزيع ذلك حسب مقاييس النجاعة الاقتصادية والتجارية.
تحل الشركات القابضة العمومية محل صناديق المساهمة في الحقوق والواجبات.
يجب أن تجتمع الجمعية العامة غير العادية الصناديق المساهمة في أجل أقصاه تسعون (90) يوما ابتداء من تاريخ صدور هذا الأمر للتصويت على لائحة حل صناديق المساهمة.
يجب أن تحدّد، عند الحاجة، بموجب لائحة، كيفيات تسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تكون العدد 55 2 جمادى الأولى عام 1416 ه أسهمها ومساهماتها وسنداتها والقيم المنقولة الأخرى في طور التحويل إلى الشركات القابضة العمومية.