أمر رقم 95-25
· ج.ر عدد 55 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-25 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995، يتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة
الباب الثالث — المؤسسات العمومية الاقتصادية
المادة 24
يمكن التنازل عن الذمة المالية للمؤسسات العمومية الاقتصادية المندرجة ضمن مجال تطبيق هذا الأمر والتصرف فيها وفق قواعد القانون العام، دون المساس بأحكام المادتين 7 و 20 أعلاه.
يمثل رأسمال الشركة الرهن الدائم وغير القابل للتخفيض لدى دائني الشركة. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /