أمر رقم 95-25
· ج.ر عدد 55 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-25 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995، يتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة
الباب الثاني — المجلس الوطني لمساهمات الدولة
المادة 19
يجتمع المجلس الوطني لمساهمات الدولة مرة في السنة على الأقل برئاسة رئيس الحكومة.
ويمكن أن يجتمع في أي وقت بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من أعضائه أو من الجمعية العامة لشركة قابضة عمومية.