أمر رقم 95-25
· ج.ر عدد 55 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-25 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995، يتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة
الباب الأول — الشركات القابضة العمومية المكلفة بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة وإدارتها › الفرع الثالث — تنظيم الشركة القابضة العمومية وسيرها ومراقبتها
المادة 16
تعيّن الجمعية العامة محافظين (2) للحسابات على الأقل.
يمارس المحافظان وظائفهما وفق الأحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.