أمر رقم 95-25
· ج.ر عدد 55 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-25 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995، يتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة
الباب الأول — الشركات القابضة العمومية المكلفة بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة وإدارتها › الفرع الثالث — تنظيم الشركة القابضة العمومية وسيرها ومراقبتها
المادة 15
يمارس مجلس المراقبة الرقابة المستمرة على تسيير الشركة القابضة العمومية.
ويمكنه أن يقوم، طوال السنة، بعمليات الرقابة التي يراها ملائمة ، كما يمكنه أن يطلب الاطلاع على كل الوثائق التي يعتبرها ضرورية للقيام بمهامه.