أمر رقم 95-24
· ج.ر عدد 55 لسنة 1995
أمر رقم 95-24 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995، يتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها . . 3
الفصل الثاني — المسؤولية والصلاحيات
المادة 8
تقع مسؤولية حماية المؤسسة مباشرة على رئيسها الذي يمكنه أن يستعين في هذا الإطار بمعاونين مؤهلين، وأن يقيم هيكلا تنظيميا يكلف بالأمن الداخلي في المؤسسة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.