أمر رقم 95-24
· ج.ر عدد 55 لسنة 1995
أمر رقم 95-24 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995، يتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها . . 3
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
تتمثل حماية المؤسسة في جملة من التدابير التي من شأنها أن تساهم في وقاية المؤسسة والمحافظة عليها والدفاع عنها، باستعمال القوة، عند الاقتضاء ، بما في ذلك استعمال السلاح ضد الأخطار كيفما كان نوعها، لاسيما الأعمال العدوانية والتخريب، والتحطيم تحدد تدابير الوقاية والمحافظة والدفاع بدقة عن طريق التنظيم .