أمر رقم 95-24
· ج.ر عدد 55 لسنة 1995
أمر رقم 95-24 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995، يتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها . . 3
الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 29
يخضع المستخدمون المكلفون بالأمن لأحكام النظام الداخلي في المؤسسة و/ أو الأنظمة الخاصة المطبقة في مجال السلامة والأمن الداخليين .
ولا يمكنهم، في إطار مهامهم بأي حال من الأحوال ، أن يتدخلوا في علاقات العمل أو في سير أجهزة المؤسسة.